وقال تعالى: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } ..
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبيّ بعده؛ أما بعد:
فقد وقفت على كلام لأحد الباحثين في مسألة حكم الأخذ من البشرة أو والظفر لمن أراد أن يضحي،
وهذا البحث سأعرضه عليكم:
قال الباحث: [[ وهذه دراسة محكمة في حكم أخذ الشعر والآظفار في عشر ذي الحجة؟
حكم أخذ الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي ؟
إختلف الفقهاء رحمهم الله عنهم في حكم أخذ الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي على أربعة أقوال:
القــول الأول:
(إباحة وجواز الأخذ) ومن فعل ذلك وأخذ من شعره أو ظفره: فلا بأس عليه، ولا يكره ذلك، قـال الإمام الطحاوي(ت 321 هـ): (لا بأس بقص الأظافر والشعر في أيام الـعـشــر لمن عزم على أن يضحي، ولمن لــم يعزم على ذلك، وهو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه).
ويرى ذلك جمهور الفقهاء منهم: عطاء بن يسار، والامام مالك بن أنس، وابن حزم، والماوردي، وابن القيم، والخطابي، والجصاص، وغيرهم.
القول الثاني:
(يستحب عدم الأخذ) ومن فعل ذلك وأخذ من شعره أو ظفره: فلا بأس عليه، ولا يكره، لكنه خلاف الأَوْلى، وبهذا قال فريق من متأخري الحنفية، يقول ابن عابدين حين ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها في النهي عن أخذ الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي قال: (فهذا محمولٌ على الندب دون الوجوب بالإجماع).
القول الثالث:
(يسن ترك أخذ الشعر والظفر) في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، ويكره تنزيهاً فعل ذلك، وليس بحرام، وعليه يكون الفرق بين هذا القول وسابقه، أن أصحاب هذا القول يقولون بالكراهة التنزيهية لمن فعله، وأما أصحاب القول الثاني فلا يقولون بالكراهة. وبهذا قال الشافعية، وطائفة من المالكية، وابن سيرين، والأوزاعي، وغيرهم.
القول الرابع:
(يحرم) أخذ شيء من الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فيجب عدم الأخذ، وإلا أثم فاعله. وبهذا قال الإمام أحمد، وسعيد بن المسيَّب، وربيعة الرأي، وإسحق بن راهُوْيَه.
وهنا .. يتضح أن الأمر (واسع) ولكل رأيه وأدلته؟
والمهم أن نهتم بتقديم الأضحية وأخذ الأجر المترتب عليها ، مهما أخذنا به من هذه الأقوال السابقة...
وللاستزادة حول هذه الأقوال وأدلتها..
تنظر هذه الدراسة العلمية المحكّمة في جامعة أم القرى:
http://uqu.edu.sa/ page/ar/19175
وكتبه أ.د عبدالله آل سي]].
قلت (عبد العزيز): لقد تعبدنا الله بالوحي وحده؛ كتاب الله وسنة نبيه، فكيف يسوّغ مسلم لنفسه الخروج عن العبودية لله، وهو الذي دخل الاسلام راضياً خاضعاً ناطقاً بشهادة أن لا إله الا الله، وأن محمداً رسول الله ، ومقتضى هذه الشهادة الأقرار بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بتوحيد المتابعة والطاعة لله على منهاج نبيه.
فلم أيها المسلم ذلكم الاعراض عن الشريعة والاستسلام لسلطان الهوى والرأي ...
ولذا فإن كل ماذكر في البحث السابق، لا يستحق النظر في وجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة ذاتها، • وما الحاجة في سرد الآراء وتكثيرها؛
الرأي الأول
والثاني
والرأي الثالث
والرأي الرابع،
لقد ضيقتم واسعا بسوق أراء ليس عليها أنوار الوحي ..
• ولم هذا التشغيب على عقل القارئ، والنص حكم في المسألة ، وقد بين حكمها صاحب الرسالة ،
وهذا النص الشرعي واضح ظاهر بين لمن وفقه الله، وزاده فقهاً في الدين .
قال تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ }.
فعليكم بالحديث والأثر ولا يثيركم أو ينال منكم رأي وذوقٌ زَوّقه صاحبه، وفقه الله للحق ولمتابعة نبيه..
( إن هذا الدين يسر )
▫الحجة في المسألة:
أولا: رواية: عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب
((من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب)
فقد رواه مسلم في "صحيحه" (١٩٧٧/ ٣٩) قال: حدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ".
قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه قال لكني أرفعه.
ثانياً: رواية عمر بن مسلم، عن سعيد بن المسيب
(( من طريق شعبة، عن مالك
بن أنس، عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن المسيب ))
وأيضا روى مسلم في "صحيحه" ( ١٩٧٧/ ٤١) قال: وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ".
كتبه. عبد العزيز بن ندى العتيبي
٣ من ذي الحجة ١٤٣٥
وافق ٢٧/ ٩/ ٢٠١٤
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق