الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فهذه سلسلة من الفوائد والدرر لفضيلة الشيخ محمد هشام الطاهري -حفظه الله- غرّد بها في برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر"، دكَّ فيها حصون الدواعش المارقين، وأزهق أباطيلهم بكلام الله ورسولهﷺ وأئمة الدين، فجمعتها ورتبتها إظهارا للحق، ونصيحة للخلق، وعنونتها بـ "تنبيه الأخيار بإبطال استدلالات داعش بالحرق بالنار" بعد أن أخذت الإذن فضيلته.
قال -حفظه الله-:
حجج الفئة الضالة المنحرفة :
١- الاستدلال بعموم ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ وبعموم ﴿بمثل ما اعتدى عليكم﴾ لا يصح، لأن العموم للمقابلة، ثم خص بالسنة العملية والقولية.
السنة العملية: لما مثَّل المشركون بسعبين من الصحابة في أحد قال عليه الصلاة والسلام :(لأمثلن بسبعين منهم)، فأنزل الله: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾فنهى عن المُثلة.
السنة القولية في البخاري: (إن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى).
وعموم قوله ﷺ : (من بدل دينه فاقتلوه)، فلا يجوز حرق المرتد فكيف بمسلم؟
٢- (من حرق حرقناه)
رواه البيهقي في المعرفة وقال: "وفي هذا الإسناد بعض من يُجهل".
وقال ابن حجر: "وإنما هو من قول زياد في خطبته".
وضعفه الألباني في الإرواء.
وبالإجماع إذا قدر الغلبة على عدو بالتغلب لم يجز تحريقهم بالنار
وإنما جاز رميهم بالنار كالمنجنيق والصواريخ ونحوهما لضرورة النصرة وترجح المصلحة.
وأما البغاة والمرتدون فكالكفار، لم يقل أحد ممن يعتمد قوله بجواز إحراق الأسير، فضلا عن مسلم، بل منعوا إحراق أشجار العدو إذا أمكن الغلبة عليهم بدونه.
بل نقل الفقهاء اتفاقا أن بهائم العدو إذا لم يمكن نقلها تقتل أو تذبح ثم تدفن أو تحرق حتى لا تتعذب، ولا تبقى للعدو يتقوى بها، فكيف بأبناء آدم…!؟
اتفق الفقهاء على حرمة إحراق الحيوانات:
فأخذت برغوثاً فألقيته في النار…!؟
فقال أبو الدرداء سمعت رسول اللهﷺ يقول: (لا يعذب بالنارإلا رب النار) رواه البزار.
وصية أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-:
(…ولا تُخرِّبن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل…) رواه الحاكم.
٣- وما جاء عن أبي بكر أنه أمر خالدا
-رضي الله عنهما- أن يحرق الذي ينكح كما تنكح المرأة.
رواه البيهقي في الكبرى وقال: "مرسل". وهو نوع من الضعيف.
٤- وجاء عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (يرجم ويحرق بالنار).
رواه البيهقي وسنده منقطع، ولو صح فمحمول على الحرق بعد الرجم، ورواه ابن أبي ليلى مرسلا.
٥- وفي المغازي: (وأن أشن الغارة فأحرق وأخرب).
فالمراد ليس المقاتلة بدليل: (وحرق منازلهم وحرثهم ونخلهم)، فهو كمراد النبي إحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة.
٦- وما جاء أن عمر -رضي الله عنه- وجد في بيت رجل من ثقيف شرابا فأمر به فأحرق.
يعني بيته بدليل ما بعده:
وكان يقال له رويشد فقال له عمر -رضي الله عنه- : (أنت فويسق).
٧- وماجاء في "الإكمال" و "إكمال الكمال" أن المستورد بن مشمت كان مسلماً فتنصَّر، فأُتي به علي -رضي الله عنه- فأحرق.
فهذا ضعيف، ولوثبت فالمراد إحراقه بعد قتله.
وجاء في "الاستيعاب" أن محمد بن أبي بكر قتله معاوية بن حديج صبرا. وهذا مسند، ورواية أحرقه لا سند صحيح لها، ولو ثبت فالمراد بعد القتل مثلة.
لم يثبت من حيث السند أن أحداً من الصحابة قتل أحدا حرقاً؛ لا أبوبكر ولاعمر ولاعثمان ولا خالد -رضي الله عنهم- ولو ثبت فمحمول على ما بعد القتل مثلة.
٨- وعلي -رضي الله عنه- قتل المرتدين ثم أحرق، بدليل الروايات، قال أبوالطفيل: (فاستتابهم فلم يرجعوا فأمر قنبرا، فضرب أعناقهم، ثم حفر النيران فأضرمها).
وفي شرح السنة للبغوي تفسير واضح، ورجوع فصيح، وإجماع صريح: (عن عكرمة قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين أو الزنادقة ، قال : لو كنت أنا، لم أحرقهم ولقتلتهم، لقول رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه ، ولم أحرقهم لقول رسول الله ﷺ: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، ورواه عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، وزاد : فبلغ ذلك عليا ، فقال : صدق ابن عباس). قال البغوي: "والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المسلم إذا ارتدّ عن دينه يقتل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق